الفاضل الهندي

493

كشف اللثام ( ط . ج )

تكون تسعة ونصفاً ، تضربها في عشرة يكون خمسة وتسعين ، على الأوّل من كلّ تسعة ونصف خمسة ، وعلى الثاني أربعة ونصف ، فعلى الأوّل خمسون ، وعلى الثاني خمسة وأربعون . ( ولو جنى الأوّل خمسة والثاني درهماً فالأوّل جنى وقيمته عشرة والثاني جنى وقيمته خمسة ) وضمانهما بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون خمسة عشر ، و ( تبسط العشرة على خمسة عشر ، فعلى الأوّل عشرة ثلثا العشرة ، وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة ) هذا على الاحتمال الأخير ، وعلى الأوّل يكون على الأوّل سبعة وعلى الثاني ثلاثة ، وعلى الثاني على الأوّل سبعة ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف ، وعلى الثالث على الأوّل سبعة ونصف وعلى الثاني ثلاثة ويرجع الأوّل على الثاني بالنصف ، وعلى الرابع على الأوّل سبعة ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك . وطريقه أن يضرب سبعة ونصفاً في عشرة يكون خمسة وسبعين ، فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأوّل سبعة ، ومن واحد ونصف سبع ، ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأوّل اثنان ، ومن تسعة ستّة أسباع ، وعلى الخامس على الأوّل خمسة وعلى الثاني اثنان ونصف ويضيع اثنان ونصف . ( وكلّ واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل ) أي عيب ( فإنّ الأوّل يقتضي عدم دخول أرش الجناية ) لدية الطرف ( في بدل النفس ) وهو خلاف الأصل المقرّر . وأجاب عنه في التلخيص بأنّ الدخول فيما لا ينقص بدله بإتلاف بعضه كالآدمي الحرّ ( 1 ) ( و ) يقتضي ( تساويهما في ) قدر ( الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما ، وهو ظلم للثاني ) ولا يندفع بأن يقال : إنّ الأوّل بجنايته أتلف درهماً من عشرة والثاني درهماً من تسعة وهو أكثر فينجبر نقص سرايته بزيادة أرشه ، لعدم دخوله في بدل النفس ، لأنّ زيادة

--> ( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 40 ص 499 .